قوله « تجب المبادرة . . . إلخ » .
في وجوب المبادرة على المختار من كونها جابرة خارجية ، نظر ، لعدم الدليل عليه .
مسألة 10 : « فالأحوط القضاء . . . إلخ » .
بل الأقوى ، لأصالة عدم تداركه في محله .
مسألة 11 : « تأخيره . . . إلخ » .
في وجوب التأخير نظر ، للأصل بعد عدم وجه لإجراء أحكام الجزئية عليها .
مسألة 13 : « الأحوط . . . إلخ » .
قد مر ما هو الأقوى في هذا الفرع بوجهه .
مسألة 16 : « الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك جدا ، للتشكيك في شمول عموم حائلية الوقت في الموقتات من جهة التشكيك في كونها على الجابرية من الموقتات أيضا .
مسألة 19 : « فريضة . . . إلخ » .
في جواز قطع الفريضة على الجابرية نظر ، نعم ، على الجزئية قد يتوهم أنه لا بأس بالعدول إلى سابقه إذا كان في محال مشروعية ، ولو بأن يرفع اليد عن إتمام السابقة وجعل اللاحقة مكانه ، اللهم إلا أن يقال إن السابقة مهما يمكن إتمامه يحرم قطعه ولو بإيجاد السلام الثانية ، فيه المانع عن وقوعه بعد صحيحا ، فيبطل هذا السلام ، لكونه مانعا عن إتيان الواجب ، وبعد ذلك كيف يكون المجال للعدول في أمثال المقام ؟ ومن هذا البيان نستنتج قاعدة أخرى ، وهو أن الأصل في مشروعية العدول هو كون السابقة غير ممكن الإتمام كما لا يخفى .
مسألة 20 : « وجب تقديم . . . إلخ » .
في وجوب تقديمهما حينئذ نظر جدا ، لعين ما ذكرنا من الوجه في نظائره .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 138
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣٨