بوجوب تداركها ، ولو دخل في الركن اللاحق ، وحينئذ لا يتصور لها الفوت إلا في فرض التذكر بعد صدور المنافي ولو سهويا ، ومن المعلوم أنه موجب ، لبطلان الصلاة ، فلا يبقى مجال التدارك حينئذ كما لا يخفى .
مسألة 14 : « قضاه . . . إلخ » .
في إطلاقه على وجه يشمل صورة التذكر بعد المنافي سهويا نظر جدا كما أشرنا إليه آنفا .
مسألة 16 : « والبطلان . . . إلخ » .
في اعتبار ما يوجب البطلان نظر ، لأن مثل هذه القواعد إنما بسياقها مزيف لتصحيح الصلاة ، لا لإبطالها .
قوله « الاحتياط فيه . . . إلخ » .
بل بأن يأتي بقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية على إشكال في السجدة لشبهة كونها بنفسها زيادة في المكتوبة ، وإن كانت ضعيفة .
قوله « عن إشكال . . . إلخ » .
بل الأقوى اعتبارها مطلقا ، لذيل رواية مسعدة « 1 » .
مسألة 18 : « إذا كان بانيا . . . إلخ » .
في اعتبار القيد نظر ، لعدم موضوعية فيه بعد موافقة عمله على وفق وظيفته الظاهرية ، وإن لم يعلم بها .
ختام فيه مسائل
مسألة 3 : « أو الأخيرتين . . . إلخ » .
مع عدم تخلل المنافي السهوي يأتي بهما مع سجدتي السهو ، للزيادات ، ومع تخلله يعيد الصلاة ، لما مر وجهه بلا احتياج إلى الإعادة .
هامش
« 1 » الكافي : ج 5 ص 313 كتاب المعيشة ح 40 .