السهوية ، لعموم « إذا شككت فأعد » « 1 » ، وإن كان لمراعاة طروها في الحكم بالبطلان أيضا وجه ، نظرا إلى ظهور النهي عن المضي في صلاته مع الشك كما اختاره بعض الأعلام « 2 » .
مسألة 23 : « فالظاهر . . . إلخ » .
إذا لم يصدق في حقه فعلا استقرار شكه ، وإلا ففيه إشكال ، لما عرفت .
مسألة 24 : « التأخير . . . إلخ » .
بلوازمه من البناء أو الحكم بالبطلان .
قوله « كان بحيث . . . إلخ » .
ومع صدق استقرار الشك بفوت الأمارات ، ففي تقديم التروي نظر ، بل منع ، لأن اعتبار التروي من باب المقدمة لاستقرار الشك ، لا من باب المقدمة لرفع الجهل والشك ، والفرق بين الجهتين واضح كما لا يخفى .
مسألة 25 : « لا يجوز له العدول . . . إلخ » .
بل الأقوى جوازه حتى قبل الإكمال أيضا ، لأنه من قبيل تبدل موضوع بموضوع آخر بحسب اختياره ، والله العالم .
فصل في كيفية صلاة الاحتياط
مسألة 2 : « الأحوط ترك . . . إلخ » .
لا يترك ، لعدم ثبوت مشروعية الجماعة فيه ، ولو لشبهة كونه ندبيا واقعا ، ولقد مر الكلام فيه سابقا .
مسألة 8 : « يجب عليه . . . إلخ » .
بل لا بأس بإتمام صلاته ، بإتمام نقصها متصلا بها ، لعدم صلاحية ما أتى به
هامش
« 1 » الوسائل : ج 5 ص 328 باب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
« 2 » مصباح الفقيه للهمداني : كتاب الصلاة ص 554 .