فصل في موجبات سجود السهو
مسألة 1 : « مفهم . . . إلخ » .
في اعتبار القيد نظر قد مر وجهه في مبطلية الكلام .
قوله « لا يضر . . . إلخ » .
في عدم إضرار عمده إشكال مبني على النظر السابق .
قوله « من حيث الزيادة . . . إلخ » .
في صدق الزيادة على إتيان بعض الأجزاء بمجرد البناء على إيجاد تمامه نظر جدا ، لما تقدم من انصراف أدلة الزيادة عن مثله ، فلا بأس باستئنافه عمدا أيضا قبل إتمامه .
قوله « التشهد . . . إلخ » .
ما أفيد تمام في التشهد الأول دون الأخير ، لعدم تصور فوته في صلاة صحيحة كما مرت الإشارة إلى وجهه في نظائره .
قوله « والأحوط . . . إلخ » .
لا بأس بتركه في المستحبات ، لاحتمال نقصه الغير الموجب لشيء .
مسألة 4 : « فهو مؤخر . . . إلخ » .
في وجوب التأخير نظر ، لعدم الدليل بعد التشكيك في إجراء حكم الجزئية على البقية .
مسألة 4 : « فورا . . . إلخ » .
في الفورية نظر جدا ، لعدم الدليل مع قيام الأصل عليه .
مسألة 8 : « في الزيادة . . . إلخ » .
مع العلم بصدور أحدهما في الواجبات تجب السجدتان ، وفي المستحبات لا تجب كما أشرنا إليه آنفا ، ومع عدم العلم فيرجع إلى الشك في الموجب كما لا يخفى .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 139
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣٩