مسألة 9 : « الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط جدا ، للشك في كونه من الموقتات ، كي يشمله عموم حيلولة الوقت .
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها
مسألة 6 : « والظان منهما . . . إلخ » .
في رجوع الظان بالمتيقن نظر ، لصدق الحفظ بعد حجية ظنه في حقه .
مسألة 8 : « الشاك منهم . . . إلخ » .
فيه نظر لولا حصول الظن منه لهم ، لعدم إطلاق في دليل حجية قطع المأموم للإمام حتى بالنسبة إلى رجوع الغير إليه .
قوله « لكن الأحوط . . . إلخ » .
بل الأولى قصد انفرادهم وعمل كل بما يقتضيه شكه وظنه ، تحصيلا للجزم بالفراغ بعد التشكيك في المرجعية السابقة .
مسألة 9 : « الأحوط . . . إلخ » .
لولا قصدهم الانفراد وعملهم بمقتضي شكهم .
قوله « فيتخير . . . إلخ » .
في المسألة مجال للتأمل ، وإن وجهنا في كتاب صلاتنا « 1 » وجها له ، وفاقا للمشهور ولكن النفس بعد في دغدغة منه فلا بد من تجديد النظر .
مسألة 10 : « لا يجب قضاء . . . إلخ » .
في تصوير نسيان السجدة والتشهد في النافلة على وجه يوجب القضاء ، لا التدارك نظر جدا ، وكذا في سائر أجزائها من جهة الجزم بمقتضي النص « 2 »
هامش
« 1 » شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف : ج 2 ص 240 .
« 2 » الوسائل : ج 4 ص 997 باب 8 من أبواب التشهد ح 1 .