عبارت سابقه : ( فبهذه الثلاثة يقف الاستدلال بحديث ابن إسحاق ) ( 1 ) بيّن الوهن وصريح الضعف است ، ولا يتوقّف أحد من المستأنسين بالصناعة في أن الحكم بوقوف الاستدلال [ به ] بيّن الفظاعة .
اما روايت “ موطّأ “ متضمن افتاى ابن عباس به اعتبار سه طلاق از جمله صد طلاق .
پس مخدوش است به آنكه مالك براي اين روايت سندى ذكر نكرده ، بلكه نام مُبلغ هم ذكر نكرده چه جا كه سند بالتمام ذكر كرده باشد ؟ چه جا كه آن سند صحيح باشد ؟ وأصل عبارت “ موطّأ “ چنين است :
مالك : أنه بلغه أن رجلا قال لابن عباس : إني طلّقت امرأتي مائة تطليقة ، فماذا ترى عليّ ؟ فقال له ابن عباس : طلّقت منك بثلاث ، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزواً ( 2 ) .
وهمچنين روايت “ موطّأ “ از ابن مسعود لايق اعتنا نيست كه در آن هم نام مبلغ ذكر نكرده ، چه جا كه سلسله اسناد صحيح بيان كرده باشد ؟
في الموطّأ :
مالك : أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود ، فقال : إني
هامش
1 . في المصدر : ( فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس ) ، انظر : فتح الباري 9 / 316 .
2 . [ الف ] صفحة : 199 / 391 ، ما جاء في البتة من كتاب الطلاق . [ الموطأ 2 / 550 ] .