طلّقت امرأتي ثماني تطليقات ، فقال ابن مسعود : فماذا قيل لك ؟ قال : قيل لي : إنها قد بانت منّي ، فقال ‹ 1709 › ابن مسعود : صدقوا . . إلى آخر الرواية ( 1 ) . . إلى آخره ( 2 ) .
وافاده ابن الهمام - كه ظاهر حديث ابن مسعود اجماع است - از طرائف توهمات است ; زيرا كه اين مرد سائل از ابن مسعود اين حكم را به لفظ ( قيل ) نقل كرده ودر آن أصلا اشعارى به اكثريت بلكه تعدد قائلين هم نيست ، چه جا كه مفيد اجماع باشد ! آرى جواب ابن مسعود دلالت بر محض تعدد قائلين اين قول دارد ، وأين هذا من الإجماع والاتفاق ؟ وبينهما بون بائن ، وافتراق أيّ افتراق .
اما روايت أبو داود و “ موطّأ “ متضمن استفتا از ابن عباس وأبو هريرة ، پس از زهرى مروى است . در “ موطّأ “ مذكور است :
مالك : عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن أياس بن البكير أنه قال : طلّق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ، ثم بدا له أن ينكحها ، فجاء يستفتي ، فذهبت معه أسأل له ، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك ، فقالا :
هامش
1 . قسمت : ( إلى آخر الرواية ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
2 . [ الف ] صفحة : 199 / 391 ، ما جاء في البتة من كتاب الطلاق . [ الموطأ 2 / 550 ] .