تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الإجماع نوعان : عزيمة : التكلم منهم بما يوجب الاتفاق منهم أو شروعهم في الفعل إن كان من بابه . ورخصة : وهو أن يتكلم أو يفعل البعض دون البعض بل سكت بعد البلوغ ومضى مدّة النظر في الواقعة واختلف في تلك المدّة ، ففي الميزان : أدناها إلى آخر المجلس مجلس البلوغ ، وقيل : ثلاثة أيام ، وقيل : لم يقدّر بشيء بل لابدّ من انتشار الفتوى ومرور أوقات يعلم في مجرى العادة أنه لو كان هناك مخالف لأظهر الخلاف ولا تقية هناك ، وعليه أكثر الحنفية والإمام الأجلّ أحمد ‹ 1830 › وبعض الشافعية كأبي إسحاق الإسفرايني ، وحاصله أنه إجماع قطعي ، وابن أبي هريرة من الشافعية يراه كذلك إلاّ في القضاء ، وفيه خلاف الشافعي ، فإنه ليس عنده حجة أصلا فضلا عن أن يكون إجماعاً ، وبه قال ابن أبان ، والقاضي أبو بكر الباقلاني ، وداود ، وبعض المعتزلة ، والإمام حجة الإسلام محمد الغزالي . وقيل - وهو قول أكثر المالكية ، وقال الجبّائي - : هو إجماع بشرط انقراض العصر ، وهو رواية عن أحمد ، وقال ابن فورك عن أكثر أصحابه ذلك ، وقال الآمدي : إجماع ظنّي أو حجة ظنيّة ، وعليه الكرخي والسيرفي وبعض المعتزلة .