تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
الرابع : أنه يفرّق بين المدخول بها وغيرها ، فيقع الثلاث بالمدخول بها ، ويقع بغيرها واحدة ، وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس ، وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء ( 1 ) . از اين عبارت ظاهر است كه حكم به وقوع يك طلاق از ابن عباس ثابت است ، وأحمد بن حنبل تصريح كرده است به آنكه اين مذهب ابن إسحاق است ، وقول طاوس وعكرمة نيز همين است ، وابن تيمية نيز آن را اختيار كرده . ونيز ابن القيّم در “ زاد المعاد “ گفته : وأمّا من جعلها واحدة فاحتجّ بالنصّ والقياس . . أمّا النصّ ; فهو ما رواه معمّر وابن جريح ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر ؟ قال : نعم . رواه مسلم في صحيحه . وفي لفظ : ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله
هامش
1 . [ الف ] فصل في ذكر حكمه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فيمن طلّق ثلاثاً بكلمة واحدة من ذكر أحكام رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم في الطلاق . [ زاد المعاد 5 / 247 - 248 ] .