تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
- مولى ابن عباس - ، عن عبد الله بن عباس ، قال : طلّق ركانة بن عبد يزيد - أخو بني المطلب - امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، قال : فسأله رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : « كيف طلّقتها ؟ » قال : طلّقتها ثلاثاً ، قال : فقال : « في محل واحد ؟ » قال : نعم ، قال : « فإنّما تملك واحدة ، فارجعها إن شئت » ، قال : فراجعها ، فكان ابن عباس يرى إنّما الطلاق عند كلّ طهر . أمّا القياس ; فقد تقدّم أن جمع الثلاث محرّم وبدعة ، والبدعة مردودة ; لأنها ليست على أمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم . قالوا : وسائر ما تقدّم في بيان التحريم يدلّ على عدم وقوعها جملة ، قالوا : ولو لم يكن معنا إلاّ قوله تعالى : ( فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهادات بِاللّهِ ) ( 1 ) ، وقوله : ( وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهادات ) ( 2 ) ، قالوا : وكذلك كل ما يعتبر له التكرار من حلف أو إقرار وشهادة ، وقد قال النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : « تحلفون خمسين يميناً ، وتستحقّون دم صاحبكم » ، فلو قالوا : نحلف بالله خمسين يميناً أن فلاناً قتله ، كانت يميناً واحدة ، قالوا : وكذلك الإقرار بالزنا كما في الحديث : أن بعض الصحابة قال لماعز : إن
هامش
1 . النور ( 24 ) : 6 . 2 . النور ( 24 ) : 8 .