يدلّ عليه ; لأن الجماعة يقع على ما فوق الاثنين ، ولذا قال : ( أحبّ إليّ ) ، ولم يقل : ( رأيك وحدك خطأ قطعاً ) .
وأمّا رجوع أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] عن هذا القول فلعلّه لرجوع رأيه إلى ما كان [ كما هو الظاهر ] ( 1 ) ، أو لم يرجع لكن أمرهم بالثبات على ما كانوا عليه كراهة أن ينتقلوا من رأي مجتهد التزموه على أنفسهم ، فافهم .
ثمّ إنه لو كان على عدم جواز البيع إجماع لزم كون قول أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] إمّا خارقاً للإجماع . . وشأنه أجلّ من ذلك ، وإمّا لأن الانقراض شرط عنده ، وهو أيضاً بعيد منه ، وأيضاً لم يتوجّه إليه كلام [ أبي ] عبيدة ، فافهم ( 2 ) .
مىبينى كه عبدالعلى هم تجويز جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيع اُمّهات أولاد را از بيهقى نقل كرده ، وروايت عبد الرزاق كه ذكر كرده نيز بر آن دلالت دارد .
ونيز عبدالعلى نسبت توقف از رجوع به ديگران منسوب ساخته ، بعد آن به ردّش مشغول شده .
واحتمال رجوع از رجوع كه ذكر كرده مدفوع وممنوع است به آنكه
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . [ الف ] مسألة : انقراض عصر المجمعين ليس شرطاً ، من الأصل الثالث في الإجماع . [ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2 / 225 - 226 ] .