سيزدهم : آنكه حسب روايات وتصريحات أئمة وأساطين أهل سنت - كه در ما بعد إن شاء الله تعالى مذكور خواهد شد - مذهب أمير المؤمنين وسيدالوصيين وباب مدينة علم جناب خاتم النبيين - صلى الله وآله أجمعين - جناب علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) جواز بيع اُمّهات أولاد بود ; پس اگر ناسخ جواز متحقق مىبود محال بود كه آن جناب بر خلاف آن مىرفت .
ومحتجب نماند كه نزد أهل حق تجويز جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيع اُمّهات أولاد را مقيّد است به وفات ولد ، وچون عمر حكم به انعتاق اُمّ ولد داده واز بيع اُمّهات أولاد على الاطلاق منع كرده لهذا اين تجويز مقيّد هم براي توجيه طعن به سوى عمر وردّ حكم أو بداهتاً كافى ووافى است ، ولكن در روايات سنيه تجويز بلا تقييد از جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وديگر صحابه نقل كردهاند ولا غرو في حمل المطلق على المقيد .
وحمل منع عمر بر اين محمل امكاني ندارد كه عمر به تصريح صريح حكم به عتق اُمّهات أولاد داده وآن مستلزم منع كلى است ، پس حقيت طعن بر عمر وبطلان حكم أو به قول جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثابت شد واتباع أهل بيت ( عليهم السلام ) ومصدقين نصوص جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) را يارا نيست كه عيان تخطئه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نمايند وبر خلاف آن جناب تصويب رأى خليفه ثاني كنند ( 1 ) .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( كند ) آمده است .