تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
الشافعية ، ووجّهوه بأن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها : أنت طالق ، فإذا قال : ثلاثاً ، لغى العدد لوقوعه بعد البينونة . . وتعقّبه القرطبي بأن قوله : أنت طالق ثلاثاً ، كلام متصل غير منفصل ، فكيف يصحّ جعله كلمتين ، ويعطي كل كلمة حكماً ؟ وقال النووي : ( أنت طالق ) معناه : أنت ذات طلاق ، وهذا اللفظ يصحّ تفسيره بالواحدة وبالثلاث . . وغير ذلك ( 1 ) . مخفى نماند كه اين جواب اگر مسلّم هم شود دافع طعن از خلافت مآب نمىتواند شد ; زيرا كه هرگاه روايت ابن عباس را بر غير مدخول بها فرود آريم معناى روايتش آن خواهد بود كه : سه طلاق غير مدخول بها در زمان جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ودر زمان أبى بكر وصدر خلافت عمر ( 2 ) در حكم يك طلاق بود وعمر آن را در حكم سه گردانيد . پس مخالفت عمر با جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومخالفت أو با أبى بكر قطعاً ثابت شد گو درباره طلاق غير مدخول بها باشد . وتوجيهى ‹ 1743 › كه براي اين توجيه غير وجيه ذكر كرده عذر بدتر از گناه است ; زيرا كه هرگاه بينونت غير مدخول بها به محض لفظ : ( أنت طالق ) واقع شد ، بنابر اين لازم خواهد آمد كه در عهد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم )
هامش
1 . [ الف ] باب من جوّز الطلاق الثلاث ، من كتاب الطلاق . [ فتح الباري 9 / 317 ] . 2 . قسمت : ( وصدر خلافت عمر ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده .