[ وآله ] وسلم ، فقالوا : يا رسول الله ! إن أبانا طلّق أُمّنا ألفاً ، فهل له من مخرج ؟ فقال : إن أباكم لم يتّق الله فنجعل له مخرجاً ، بانت منه بثلاث على غير السنة ، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه ( 1 ) .
از ملاحظه اين عبارت ظاهر است كه اين روايت را يحيى بن العلا از عبيد الله بن الوليد الوصّافى روايت كرده ، ويحيى بن العلا را أئمة منقّدين قدح وجرح كردهاند ، أبو حاتم فرموده كه : قوى نيست ، ودارقطنى ونسائي وعمرو بن علي گفتهاند كه : متروك الحديث است ، وأحمد بن حنبل ارشاد كرده كه : أو كذّاب است ، وضع مىكند حديث را ، ويحيى بن معين گفته كه : أو ثقة نيست ، وجوزجانى گفته ( 2 ) كه : أو غير مقنع است ، ووكيع رفيع نيز تكذيب أو كرده وروايت أو بيست حديث را درباره خلع نعلين بيان كرده ، كذب أو ظاهر كرده ، وأبو داود تضعيف أو را از أرباب رجال نقل كرده ، وبخارى ارشاد كرده كه : تكلم كردهاند در أو وكيع وغير أو ، وابن حبّان گفته كه : منفرد مىشود از ثقات به مقلوبات ، جايز نيست احتجاج به أو .
ذهبي در “ ميزان الاعتدال “ گفته :
يحيى بن العلاء البجليّ الرازي ، أبو عمرو ، عن الزهري
هامش
1 . [ الف ] فصل ; وأما المسألة الثانية - وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة . . إلى آخره - من ذكر أحكام رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم في الطلاق . [ زاد المعاد 5 / 253 ] .
2 . كلمه : ( گفته ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .