تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
مستمرّ غير منسوخ ، ولا يراد بذلك تقوية فعله عليه [ وآله ] الصلاة والسلام بفعلهما ، فإن الحجّة في فعله ولا حجّة في فعل أحد بعده ، والله أعلم ( 1 ) . از اين عبارت ظاهر است كه فعل أبى بكر وعمر امرى را بعد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، دلالت دارد بر آنكه اين امر منسوخ نشده ; وچون عدم وقوع سه طلاق در زمان أبى بكر وصدر خلافت عمر ثابت است ، لهذا اين معنا دلالت كند بر آنكه اين حكم منسوخ نشده . اما آنچه ابن الهمام گفته : أو لعلمهم بانتهاء الحكم بذلك ( 2 ) لعلمهم بإناطته بمعان علموا بانتفائها في الزمن المتأخر ( 3 ) . پس مردود است . أول : آنكه دعوى علم انتهاى حكم واناطه آن به آن معاني كه انتفاى آن در زمن متأخر دانستند ، محض رمي السهام في معترك الظلام است ، وأفحش است از دعوى نسخ ، چه بنابر اين هر سنت ثابته به دعوى انتهاى آن واناطه
هامش
1 . [ الف ] الفائدة الخامسة من فوائد الحديث الثالث من باب الكفن وحمل الجنازة والصلاة عليها من كتاب الجنائز . [ شرح احكام الصغرى ، ورق : 51 - 52 ] . 2 . في المصدر : ( كذلك ) . 3 . فتح القدير 3 / 470 .