بهنّ تحت الأراك ، ثم يروحوا بهنّ حجّاجاً . أخرجه أحمد ( 1 ) .
واين قصه دلالت مىكند بر آنكه فاروق انكار نمىكرد متعه را ، بلكه آن را مشروع مىدانست . ( 2 ) انتهى .
محتجب نماند كه اثبات ولى الله مشروعيت تمتّع [ را ] نزد خلافت مآب ضررى به ما نمىرساند بلكه طعن را دو بالا مىگرداند ; چه هرگاه حسب روايت صبي بن معبد خلافت مآب فعل تمتّع را عين هدايت ومحض صواب وموافق سنت كه مطابق كتاب است مىدانست ، وگاهى آن را عين توفيق رب الأرباب وا مىنمود ; نهى از اين چنين امر مستحسن نهايت شنيع وقبيح خواهد بود ، فهذه الرواية لنا لا علينا .
واما روايت أحمد بن حنبل پس از آن هم ظاهر است كه خلافت مآب اعتراف كرده به آنكه متعة الحجّ سنت حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) است وآن هم دليل ظاهر است بر عدم جواز منع از آن .
وأمّا الإقدام على النهي والمنع لخوف الاعراس ، فمن وساوس الخنّاس في صدور الناس ، وليس إلاّ من اتباع أول من قاس ، كيف ولو ( 3 ) كان ذلك مانعاً
هامش
1 . مسند أحمد 1 / 49 .
2 . قرة العينين : 211 .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( وكيف لو ) آمده است .