[ وبه ; إلى سعيد بن منصور ، ( نا ) هيثم ، ( أنا ) عبد الله بن عون ، عن القاسم بن محمد : أن عثمان نهى عن المتعة ، يعنى : متعة الحجّ ] ( 1 ) .
وبه إلى سعيد بن منصور ، حدّثنا عبد الله بن وهب ، أخبرنا عمر بن الحارث ، عن عبد العزيز بن ثنية ، عن أبيه : أن عثمان بن عفان سمع رجلا يهلّ بعمرة وحجّ ، فقال : عليّ بالمهلّ ، فضربه وحلقه .
[ قال أبو محمد : ] ( 2 ) والحال أنهم ( 3 ) يخالفونهما ويجيزون المتعة حتّى أنها عند أبي حنيفة والشافعي أفضل من الإفراد ! فسبحان من جعل نهي عمر وعثمان عن فسخ الحجّ عمرة ( 4 ) حُجّة ، ولم يجعل نهيهما عن متعة الحجّ وضربهما عليه ( 5 ) حجّة ، إن هذا لعجب !
فإن قالوا : قد أباحها سعد بن أبي وقاص وغيره .
قلنا : قد أوجب فسخ الحجّ ابن عباس وغيره ، ولا فرق ( 6 ) .
اين عبارت به وجوه عديده دلالت دارد بر ردّ وابطال انكار واهى مخاطب :
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . في المصدر : ( وهم ) بدل : ( والحال أنهم ) .
4 . لم يكن في المصدر : ( عمرة ) .
5 . في المصدر : ( عليها ) .
6 . المحلّى 7 / 106 .