تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
[ وبه ; إلى سعيد بن منصور ، ( نا ) هيثم ، ( أنا ) عبد الله بن عون ، عن القاسم بن محمد : أن عثمان نهى عن المتعة ، يعنى : متعة الحجّ ] ( 1 ) . وبه إلى سعيد بن منصور ، حدّثنا عبد الله بن وهب ، أخبرنا عمر بن الحارث ، عن عبد العزيز بن ثنية ، عن أبيه : أن عثمان بن عفان سمع رجلا يهلّ بعمرة وحجّ ، فقال : عليّ بالمهلّ ، فضربه وحلقه . [ قال أبو محمد : ] ( 2 ) والحال أنهم ( 3 ) يخالفونهما ويجيزون المتعة حتّى أنها عند أبي حنيفة والشافعي أفضل من الإفراد ! فسبحان من جعل نهي عمر وعثمان عن فسخ الحجّ عمرة ( 4 ) حُجّة ، ولم يجعل نهيهما عن متعة الحجّ وضربهما عليه ( 5 ) حجّة ، إن هذا لعجب ! فإن قالوا : قد أباحها سعد بن أبي وقاص وغيره . قلنا : قد أوجب فسخ الحجّ ابن عباس وغيره ، ولا فرق ( 6 ) . اين عبارت به وجوه عديده دلالت دارد بر ردّ وابطال انكار واهى مخاطب :
هامش
1 . الزيادة من المصدر . 2 . الزيادة من المصدر . 3 . في المصدر : ( وهم ) بدل : ( والحال أنهم ) . 4 . لم يكن في المصدر : ( عمرة ) . 5 . في المصدر : ( عليها ) . 6 . المحلّى 7 / 106 .