وفي الرواية الأُخرى نحوه ، ثم قال : قال رجل برأيه ما شاء . يعني عمر بن الخطاب . . . .
وفي الرواية الأُخرى : تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم فلم ينزل فيه القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء .
وفي الرواية الأُخرى : تمتّع وتمتّعنا معه .
وفي الرواية الأُخرى : نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني متعة الحجّ - وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم .
وهذه الروايات كلّها متفقة على أن مراد عمران : أن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ جائز ، وكذلك القران .
وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب . . . منع ( 1 ) التمتّع ( 2 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه به تصريح نووى اين روايات بالاتفاق دلالت دارد بر آنكه مراد عمران آن است كه تمتّع به عمره سوى حج جايز است ، وهمچنين قران .
وعمران تصريح به انكار بر منع عمر از تمتّع كرده ; پس [ منع ] عمر از تمتّع - به تصريح عمران صحابي جليل الشأن كه ملائكة بر أو سلام مىكردند - ثابت شد .
عجب كه مخاطب ارشاد عمران را هذيان مىداند ! وبر ملا انكار اين منع
هامش
1 . في المصدر : ( عن ) بدل ( منع ) .
2 . شرح مسلم نووى 8 / 205 - 206 .