تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
وقال سعد بن أبي وقاص : فعلناها مع رسول الله عليه [ وآله ] الصلاة والسلام يعني المتعة ، وهذا - يعني الذي نهى عنها - يومئذ كافر بالعرش ، يعني بيوت مكّة . رواه مسلم ( 1 ) . فإن قلت : قد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية . قلت : قالوا ( 2 ) : قد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم [ في فعلها ] ( 3 ) ، والحقّ مع المنكرين عليهم دونهم ( 4 ) . از اين عبارت ظاهر است كه : عمر وعثمان ومعاوية هر سه نهى از متعة الحجّ كرده‌اند ، وعلماء صحابه مخالفت با ايشان كرده‌اند وانكار بر ايشان نموده ، وحق با منكرين - يعنى طاعنين بر اين أصحاب ثلاثة - است ، وحق با مطعونين نيست . واين عبارت براي ردّ جميع تأويلات وتوجيهات مزخرفه اسلاف واخلاف سنيه كافى ووافى است كه از آن به كمال صراحت ظاهر شد كه : عمر
هامش
1 . وزاد في المصدر : فإن قلت : روى أبو داود عن سعيد بن المسيب : أن رجلا من الصحابة أتى عمر . . . فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ينهى عن المتعة قبل الحجّ . قلت : أُجيب عن هذا بأنه حالة مخالفة للكتاب والسنّة واالاجماع ، كحديث أبي ذر ، بل هو أدنى حالا منه ، فإن في اسناده مقالا . 2 . لم يرد في المصدر : ( قالوا ) . 3 . الزيادة من المصدر . 4 . [ الف ] باب التمتّع والإقران والإفراد بالحجّ . [ عمدة القاري 9 / 198 - 199 ] .