پرش به محتوای اصلی

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحه 42

پدیدآورندگان:

ص۴۲
حدّثنا محمد بن بشار ، قال : حدّثنا غندر ، قال : حدّثنا شعبة ، عن الحكم ، عن علي بن حسين ، عن مروان بن الحكم ، قال : شهدت عثمان وعليّاً [ ( عليه السلام ) ] ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلمّا رأى ذلك علي [ ( عليه السلام ) ] أهلّ بهما : « لبّيك بعمرة وحجّة » ، قال : « ما كنت لأدع سنة النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم بقول أحد » ( 1 ) . گفته : فإن قلت : روي عن أبي ذر أنه قال : كانت متعة الحجّ لأصحاب محمد عليه [ وآله ] السلام خاصة ، هو ( 2 ) في صحيح مسلم . قلت : قالوا : هذا قول صحابي مخالف للكتاب والسّنة والإجماع وقول من هو خير منه . . أمّا الكتاب ; فقوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) ( 3 ) ، وهذا عام ; وأجمع المسلمون على إباحة التمتّع في جميع الأعصار ، وإنّما اختلفوا في فضله . .
پاورقی
1 . [ الف ] باب التمتّع والإقران والإفراد من كتاب المناسك . [ صحيح بخارى 2 / 152 ، عمدة القاري 9 / 197 - 198 ] . 2 . لم يكن في المصدر : ( هو ) . 3 . البقرة ( 2 ) : 196 .