وممّا يستفاد منه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة ، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنصّ ( 1 ) .
از اين عبارت هم ظاهر وواضح است كه : مراد عمران از ( رجل ) خليفه ثاني است ; ومراد از ( متعه ) كه عمر نهى از آن كرده ، متعة الحجّ است ، يعنى عمره در اشهر حج كه بعدِ آن حج مىشود ، وفسخ حج به عمره از اين متعة الحجّ مراد نيست ، وجزم عياض وغيره باطل ومردود وبعيد از حزم است .
ودر “ ارشاد الساري “ تصنيف قسطلانى در شرح روايت بخارى مسطور است :
( نزل القرآن ) أي بجواز التمتّع ، قال تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) ( 2 ) ، ( قال رجل ) ، هو عمر بن الخطاب لا عثمان ; لأن عمر أول من نهى ، فكان من بعده تابعاً له في ذلك ( 3 ) .
از اين عبارت هم نهى عمر از تمتّع - يعنى عمره كردن در اشهر حج - به غايت ظهور واضح است .
پس عجب كه مخاطب نه بر “ صحيح بخارى “ نظري انداخته ، ونه از إفادات عسقلانى وعيني وقسطلانى وديگر أئمة وشرّاح محققين حظّى
هامش
1 . [ الف ] باب التمتّع على عهد النبيّ عليه [ وآله ] السلام من كتاب المناسك . ( 12 ) . [ عمدة القاري 9 / 205 ] .
2 . البقرة ( 2 ) : 196 .
3 . ارشاد الساري 3 / 136 .