تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وفي الحديث الثاني - الذي من طريق جابر - : أمره عليه [ وآله ] السلام كلّ من لا هدي معه عموماً بأن يحلّ بعمرة ، وإن هذا هو آخر أمره على الصفا بمكة ، وأنه عليه [ وآله ] السلام أخبر بأن التمتّع أفضل من سوق الهدي معه ، وتأسّف إذ لم يفعل ذلك هو ، وأن هذا الحكم باق إلى يوم القيامة ، وما كان هكذا فقد أمنّا أن ينسخ أبداً ، ومن أجاز نسخ ما هذه صفته فقد أجاز الكذب على رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] ، وهذا ممّن ( 1 ) تعمّده كفر مجرد . وفيه : أن العمرة دخلت في الحجّ ، وهذا قولنا : إن الحجّ لا يجوز إلاّ بعمرة متقدمة له يكون بها متمتّعاً أو بعمرة مقرونة معه ولا مزيد . وفي الحديث الرابع - الذي من طريق عائشة - : أمره صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من معه هدي أن يقرن بين الحجّ والعمرة ، وبه يقول ابن عباس ومجاهد وعطا وإسحاق بن راهويه . . وغيرهم . وعن ابن جريح : أخبرني عطا ، قال : كان ابن عباس يقول : لا يطوف بالبيت حاجّ ولا غير حاجّ إلاّ حلّ . قلت لعطا : من أين ( 2 ) تقول ذلك ؟ قال : من قول الله تعالى :
هامش
1 . في المحلّى : ( من ) . 2 . در [ الف ] كلمه ( أنى ) خوانا نيست .