تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
باب كيفية إحرام مريد الحجّ إذا جاء إلى الميقات ، وأنواع الإحرام به ، وأيها أفضل : القران أو الإفراد أو التمتّع ، وإشعار الهدي وتقليده ، ومن أيّ شيء يكون الاشتراط في الحجّ ، وهل يجوز فسخ الحجّ إلى العمرة أم لا ؟ وأمّا من أراد الحجّ فإنه إذا جاء إلى الميقات - كما ذكرنا - فلا يخلو من أن يكون معه هدي ، والهدي إمّا من الإبل أو البقر أو الغنم . فإن كان لا هدي معه - وهذا هو الأفضل - ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ، ولابدّ لا يجوز له غير ذلك ; فإن أحرم بحجّ أو بقران حجّ وعمرة ، ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك بعمرة يحلّ إذا أتمّها لا يجزيه غير ذلك ، ثمّ إذا أحلّ منها ابتدأ الإهلال بالحجّ مفرداً من مكّة ، وهذا يسمّى : متمتّعاً . وإن كان معه هدي ساقه مع نفسه ، ويستحبّ له أن يشعر هديه إن كان من الإبل ، وهو : أن يضربه بحديدة في الجانب الأيمن من جسده حتّى يدميه ، ثمّ يقلّده ، وهو : أن يربط نعلا في حبل ، ويعلّقها في عنق الهدي ، وإن جلّله بجلّ فحسن . فإن كان الهدي من الغنم فلا إشعار فيه ، لكن يقلّده رقعة جلد في عنقه .