يكن معه هدي فليحلّ الحلّ كلّه ، فقد دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة » ( 1 ) .
وقال عبد الرزاق : حدّثنا معمّر ، عن قتادة ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس ، قال : من جاء مهلاّ بالحجّ فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة ، شاء أو أبى . قلت : إن الناس ينكرون ذلك عليك ، قال : هي سنّة نبيّهم وإن رغموا .
وقد روى هذا عن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من سمّينا وغيره ( 2 ) ، وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين حتّى صار منقولا عنهم نقلا يرفع الشكّ ويوجب اليقين ، ولا يمكن أحداً أن ينكره أو يقول : لم يقع . وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ( 3 ) ، ومذهب حبر الأُمة وبحرها ابن عباس ( 4 ) وأصحابه ، ومذهب أبي موسى الأشعري ، ومذهب إمام أهل السنة والحديث وأتباعه أحمد بن حنبل وأهل الحديث معه ،
هامش
1 . [ الف ] باب جواز العمرة في أشهر الحجّ . ( 12 ) . [ صحيح مسلم 4 / 57 ] .
2 . في المصدر : ( وغيرهم ) .
3 . [ الف ] ف [ فايده : ] الاستدلال بمذهب أهل البيت [ ( عليهم السلام ) ] . ( 12 ) .
4 . [ الف ] ف [ فايده : ] الاستدلال بمذهب ابن عباس . ( 12 ) .