منع عمر از تمتّع - ولو على سبيل التنزيه - ناجايز وحرام [ باشد ] وعين بدعت وضلال ، ( وَكَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنينَ الْقِتالَ ) ( 1 ) .
ولى الله در “ قرة العينين “ گفته :
ومذهب منصور پيش حنفيان آن است كه : تمتّع بودبه سوق هدى ، واز اين صورت متجه مىشود قول مرتضى . . إلى آخر ( 2 ) .
وابن القيّم در “ زادالمعاد “ گفته :
فصل ; فأمّا من قال حجّ متمتّعاً تمتّعاً لم يحلّ فيه ( 3 ) لأجل سوق الهدي - كما قاله صاحب المغني وطائفة - فعذرهم قول عائشة وابن عمر : تمتّع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم . .
وقول حفصة : ما شأن الناس حلّوا ولم تحلّ من عمرتك . .
وقول سعد في المتعة : قد صنعها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وصنعناها معه . .
وقول ابن عمر - لمن سأله عن متعة الحجّ - : هي حلال ، فقال له السائل : إنّ أباك قد نهى عنها ! فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، أمر أبي يتّبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ؟ ! فقال الرجل : بل أمر
هامش
1 . الأحزاب ( 33 ) : 25 .
2 . قرة العينين : 213 .
3 . في المصدر : ( منه ) .