وقيل : نسخه حديث النهي عن بيع الكالي ‹ 1227 › بالكالي ; لأن لبن المصرّاة دين في ذمّة المشتري ، وإذا ألزمناه في ذمّته صاعاً من تمر ، كان الطعام بالطعام نسيئة وديناً بدين .
قال البيهقي : وهذا من الضرب الذي تغني حكايته عن جوابه - أي بيع جرى بينهما على اللبن بالتمر - حتّى يكون ذلك بيع دين بدين ، ومن أتلف على غيره شيئاً فالمتلف غير حاضر ، والذي
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 274
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢٧٤