تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وقيل : نسخه حديث النهي عن بيع الكالي ‹ 1227 › بالكالي ; لأن لبن المصرّاة دين في ذمّة المشتري ، وإذا ألزمناه في ذمّته صاعاً من تمر ، كان الطعام بالطعام نسيئة وديناً بدين . قال البيهقي : وهذا من الضرب الذي تغني حكايته عن جوابه - أي بيع جرى بينهما على اللبن بالتمر - حتّى يكون ذلك بيع دين بدين ، ومن أتلف على غيره شيئاً فالمتلف غير حاضر ، والذي
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 274 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى