وابن حجر عسقلانى در “ تقريب التهذيب “ گفته :
موسى بن عبيدة - بضمّ أوله - ابن نشيط - بفتح النون ، وكسر المعجمة [ بعدها ] ( 1 ) تحتانية ساكنة ، ثمّ مهملة - الربذي - بفتح الراء والموحدة ، ثمّ معجمة - أبو عبد العزيز المدني ، ضعيف لا سيّما في عبد الله بن دينار ، وكان عابداً من صغار السادسة ، مات [ سنة ] ( 2 ) ثلاث وخمسين ( 3 ) .
وابن حزم در كتاب “ محلّى “ بعدِ نقل روايتي گفته :
فهذا خبر تفرّد به موسى بن عبيدة ( 4 ) الربذي ، وهو ضعيف ، ضعّفه القطان [ وابن معين ] ( 5 ) والبخاري وابن المديني . .
وقال أحمد بن حنبل : لا يحلّ الرواية عنه . ( 6 ) انتهى .
وولى الدين ابوزرعه أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي در “ شرح احكام صغرى “ ( 7 ) در شرح حديث مصرّاة ( 8 ) گفته :
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . [ الف ] صفحة : 368 / 482 . [ تقريب التهذيب 2 / 226 ] .
4 . در [ الف ] اشتباهاً : ( عبدة ) آمده است .
5 . الزيادة من المصدر .
6 . المحلّى 8 / 88 .
7 . شرحي از كتاب ومؤلف در طعن دوازدهم أبو بكر گذشت .
8 . إشارة إلى ما رواه المتقي الهندي - عن غير واحد منهم في ذمّ إخفاء العيب في بيع المصرّاة - : لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين ، بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردّها وصاع تمر .
من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردّها ، وردّ معها صاعاً من تمر .
من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فان ردّها ردّ معها صاعاً من طعام ولا سمراء .
من اشترى شاة مصرّاة فهو بخير النظرين : إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها ، وصاعاً من تمر ، لا سمراء . ( كنز العمال 4 / 53 )
قال ابن الأثير : ومنه الحديث ( من اشترى مصرّاة فهو بخير النظرين ) المصرّاة : الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها . . أي يجمع ويحبس .
قال الأزهري : ذكر الشافعي . . . المصرّاة وفسّرها أنها التي تصر أخلافها ولا تحلب أياما حتّى يجتمع اللبن في ضرعها ، فإذا حلبها المشترى استغزرها . ( النهاية 3 / 27 - 28 ) .
وقال في موضع آخر : وهذا الصاع الذي أمر بردّه مع المصرّاة هو بدل عن اللبن الذي كان في الضرع عند العقد . ( النهاية 3 / 126 ) .