وحرمت متعه مروى است از جماعتى از صحابه ، منهم :
عمر ، وعلي [ ( عليه السلام ) ] ، وأبو هريره ، وسبرة الجهني ، وسلمة بن الأكوع ، روى مالك وجماعة من المحدّثين :
عن الزهري ، عن عبد الله ، وعن الحسن - ابني محمد بن علي بن أبي طالب - ، عن أبيهما ، عن علي [ ( عليه السلام ) ] أنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أن أُنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمرها ، فمن بلغه النهي انتهى عنها ، ومن لم يبلغه النهي كان يقول بإباحتها ، فلمّا علم ذلك عمر أيّام خلافته نهى عنها ، وبالغ في النهي .
وأخرج مسلم ، عن سلمة بن الأكوع ، أنه قال : رخّص رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم المتعة يوم أوطاس ثلاثاً ، ثم نهى عنها ، وإنّما رخّص المضطر من أهل العسكر لا المسلمين كافّة ، كما رخّص زبيراً لبس الحرير لدفع تولّد القمّل ، ثم نهاهم نهياً مؤبّداً .
وأخرج - أيضاً - أنه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قال : قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإني قد أُحرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهنّ شيء فليخلّ سبيلها ، ولا تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً . ( 1 ) انتهى .
هامش
1 . [ الف ] 140 / 236 . [ سيف مسلول ] . [ در [ الف ] اشتباهاً آدرس سه مرتبه آمده ] .