تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أنا أنهى عنهما ، وأضرب عليهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ( 1 ) . ونيز در “ احكام القرآن “ أبو بكر جصاص مذكور است : قال أبو ذر : لم يكن فسخ الحج بعمرة إلاّ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم . وروي عن علي [ ( عليه السلام ) ] ، وعثمان ، وجماعة من الصحابة إنكار فسخ الحج بعد النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم . وفي قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وعلم الصحابة بها ، فوجب ( 2 ) أن يكونوا قد علموا من نسخها مثل علمه لولا ذاك ما أقرّوه على النّهي ( 3 ) . شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل سرخسى - كه از أكابر أئمة حنفيه
هامش
1 . [ الف ] باب ذكر اختلاف أهل العلم في حاضري المسجد الحرام من مبحث التمتّع بالعمرة بالحجّ . [ احكام القرآن 1 / 352 ] . 2 . في المصدر : ( ما يوجب ) . 3 . [ الف ] نشان سابق . قوبل أصل احكام القرآن الجصّاص ، والحمد لله المنّان . [ احكام القرآن 1 / 352 ] .