قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أنا أنهى عنهما ، وأضرب عليهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ( 1 ) .
ونيز در “ احكام القرآن “ أبو بكر جصاص مذكور است :
قال أبو ذر : لم يكن فسخ الحج بعمرة إلاّ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم .
وروي عن علي [ ( عليه السلام ) ] ، وعثمان ، وجماعة من الصحابة إنكار فسخ الحج بعد النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم .
وفي قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وعلم الصحابة بها ، فوجب ( 2 ) أن يكونوا قد علموا من نسخها مثل علمه لولا ذاك ما أقرّوه على النّهي ( 3 ) .
شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل سرخسى - كه از أكابر أئمة حنفيه
هامش
1 . [ الف ] باب ذكر اختلاف أهل العلم في حاضري المسجد الحرام من مبحث التمتّع بالعمرة بالحجّ . [ احكام القرآن 1 / 352 ] .
2 . في المصدر : ( ما يوجب ) .
3 . [ الف ] نشان سابق . قوبل أصل احكام القرآن الجصّاص ، والحمد لله المنّان . [ احكام القرآن 1 / 352 ] .