تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
أباحها مطلقاً ، وأنه معتد فإن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ] ( 1 ) إنّما رخّص فيها للضرورة عند الحاجة في الغزو عند عدم النساء وشدّة الحاجة إلى المرأة ، فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد ، فقد اعتدى و : ( اللّه لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) ( 2 ) . محتجب نماند كه احتمال ثاني كه ابن القيّم ذكر نموده صريح البطلان است ; زيرا كه ابن مسعود از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ترخيص مطلق - بي تقييد آن به ضرورت - نقل كرده ، حيث قال : ( ثم رخّص لنا أن ننكح ) ، وبعد ثبوت اجازه مطلق - بي ثبوت تقييد - از ارشاد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، تقييد وتخصيص آن جايز نيست ، وابن مسعود تقييد اين اطلاق [ را ] از آن حضرت نقل نكرده ، پس چگونه غرض ابن مسعود حصر جواز در ضرورت وردّ بر مجوزين متعه در حالت حضر وكثرت نسا باشد ؟ ! فظهر أن احتمال ردّ ابن مسعود على المرخّصين ; ونسبتهم إلى ( 3 ) الاعتداء واضح الجور وصريح الاعتداء ، والله الموفق لسلوك طريق السواء . واز اينجا است كه ابن القيّم در ما بعدِ اين مقام از اين تأويل وتوجيه ركيك دست بر داشته بر صرف ذكر اينكه ظاهر كلام ابن مسعود اباحه متعه
هامش
1 . الزيادة من المصدر . 2 . زاد المعاد 3 / 462 ، والآية الشريفة في سورة المائدة ( 5 ) : 87 . 3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( نسبتم على ) آمده است .