تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
محققين وشراح معتمدين سنيه ثابت كرده‌اند ، نووى در “ منهاج شرح صحيح مسلم “ گفته : قوله : ( ثمّ قرأ عبد الله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ ) ( 1 ) ) ، فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها - كقول ابن عباس - وأنه لم يبلغه نسخها ( 2 ) . وسيد شريف در “ حاشية مشكاة “ ( 3 ) گفته : قوله : ( ألا نختصي ؟ . . ) إلى آخره دلّ على أنه كان يعتقد إباحة المتعة كابن عباس ، إلاّ أنه رجع بقول سعيد بن جبير ، كما سيأتي . وأمّا ابن مسعود فلعلّه رجع بعد ذلك ، أو استمرّ ; لأنه لم يبلغه النّص ( 4 ) . وملا يعقوب لاهورى در “ خير جارى “ ( 5 ) گفته :
هامش
1 . المائدة ( 5 ) : 87 . 2 . [ الف ] باب نكاح المتعة من كتاب النكاح . [ شرح مسلم نووى 9 / 182 ] . 3 . لم تصل لنا مخطوطته ، ولا نعلم بطبعه ، قال في كشف الظنون 2 / 1700 : وعلى المشكاة حاشية للعلامة السيد الشريف . 4 . [ الف ] كتاب النكاح . [ حاشية مشكاة : ] . 5 . لا نعلم بطبعه ولم تصل لنا إلاّ مخطوطته الناقصة ، ذكر ترجمته عبد الحيّ في نزهة الخواطر 5 / 453 ، فقال : الشيخ العالم المحدّث أبو يوسف يعقوب البناني اللاهوري . . . ومن مصنفاته كتابه خير الجاري في شرح صحيح البخاري . . . وله شرح على تهذيب الكلام .