قوله : ثم قرأ علينا . . أي عبد الله ، كما في مسلم ، وفيه إيماء إلى أن مذهبه الجواز ( 1 ) .
وطيبي در “ شرح مشكاة “ گفته :
قوله : ( ثم رخّص لنا ) ، فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها كابن عباس - رضي الله عنهما - ولم يبلغه فيها نصّ ، فلما استبان لابن عباس ذلك من قول سعيد بن جبير - حين قال له ما قال - رجع عن ذلك كما سيأتي ، ولعل ابن مسعود رجع بعد ذلك أو استمرّ عليه لما لم يبلغه النّص ( 2 ) .
وقسطلانى در “ ارشاد الساري “ گفته :
قال النّووي : في استشهاد ابن مسعود بالآية ، إنه كان يعتقد إباحة المتعة كابن عباس . ( 3 ) انتهى .
اين عبارات دلالت دارد بر آنكه از اين روايت ثابت مىشود كه ابن مسعود قائل به جواز متعه بوده .
وابن القيّم - تلميذ رشيد ابن تيمية كه از أكابر محققين ايشان است - هم
هامش
1 . خير جارى : وانظر : فتح الباري 9 / 144 ، عمدة القاري 18 / 208 و 20 / 73 .
2 . [ الف ] كتاب النكاح . [ شرح الطيبي على المشكاة 6 / 263 - 264 ] .
3 . [ الف ] كتاب التفسير . [ ارشاد الساري 7 / 107 ] .