است اكتفا نمود ( 1 ) ، چنانچه در ذكر متعه در غزوه خيبر گفته :
وظاهر كلام ابن مسعود إباحتها ، فإن في الصّحيحين عنه : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ! ألا نستخصي ، فنهانا عن ذلك ، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) ( 2 ) .
وقسطلانى در “ ارشاد الساري “ گفته :
قال النّووي : في استشهاد ابن مسعود بالآية ، إنه كان يعتقد إباحة المتعة كابن عباس ( 3 ) .
اما احتمال رجوع ابن مسعود از تجويز متعه - كه طيبي وغيره ذكر كردهاند - پس خيلى ركيك وواهى است ، وذكر آن دليل كمال عصبيّت وزيغ است ; چه امرى كه ثابت باشد ومذهبي كه از كسى منقول شود آن را به مجرد احتمال رجوع دفع نتوان كرد ، والا در جميع مذاهب منقوله از علما همين حرف
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( واو ) آمده است .
2 . [ الف ] صفحه : 369 غزوه خيبر . [ زاد المعاد 5 / 111 ، والآية الشريفة في سورة المائدة ( 5 ) : 87 ] .
3 . [ الف ] كتاب التفسير . [ ارشاد الساري 7 / 107 ] .