واز عبارت ثعلبى - كه در ما بعد خواهى شنيد - ظاهر است كه عبد الله بن عباس وبعض أصحاب أو وطائفه [ اى ] از أهل بيت تجويز نكاح متعه كردهاند ( 1 ) .
واز عبارت زيلعى كه مىآيد نيز ظاهر است كه تحليل متعه از ابن عباس مشتهر است ، وتبعيت أو - در تحليل متعه - أكثر أصحاب ابن عباس از أهل يمن ومكة كردهاند ( 2 ) .
وزمخشري در “ ربيع الأبرار “ در باب أربعين گفته :
أربع في أهل المدينة : الغناء ، والمتعة ، والماء من الماء ، والوضوء ممّا مسّته النار ( 3 ) .
وابن حجر در “ فتح الباري “ گفته :
قد اختلف السّلف في نكاح المتعة ، قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة [ فيها ] ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
1 . تفسير الثعلبي 3 / 287 .
2 . تبيين الحقائق 2 / 115 .
3 . ربيع الأبرار 3 / 128 - 129 .
4 . الزيادة من المصدر .
5 . [ الف ] كتاب النكاح ، باب نهي رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من نكاح المتعة أخيراً . [ فتح الباري 9 / 150 ، وراجع أيضاً : المجموع للنووي 16 / 254 ، فيض القدير للمناوي 6 / 416 ، نيل الأوطار للشوكاني 6 / 270 - 271 ] .