در “ انسان العيون “ تصنيف علي بن برهان الدين حلبى مذكور است :
والحاصل : أن نكاح المتعة كان مباحاً ، ثم نسخ يوم خيبر ، ثم أُبيح يوم الفتح ، ثم نسخ في أيام ‹ 1080 › الفتح ، واستمرّ تحريمه إلى يوم القيامة ، وكان فيه خلاف في الصدر الأول ، ثم ارتفع وأجمعوا علي تحريمه وعدم جوازه . ( 1 ) انتهى .
اين عبارت هم دلالت دارد بر آنكه در صدر أول در متعه خلاف بود ، يعنى بعض صدر أول قائل ( 2 ) به جواز متعه بودند ، وبعض قائل به عدم جواز .
وترمذى در “ صحيح “ خود گفته :
وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة ( 3 ) .
از اين عبارت هم اختلاف در تحريم متعه ظاهر مىشود ولائح مىگردد كه بعض أهل علم قائل به جواز متعهاند .
وجلال الدين سيوطى در رساله “ أُنموذج اللبيب في خصائص الحبيب “ گفته :
وشرع في عهده صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم أحكام ثم نسخت ، فعمل بها أصحابه ولم يعمل بها أحد بعدهم ، منها : فسخ الحجّ إلى
هامش
1 . [ الف ] صفحة : 247 / 222 جلد سوم ، فتح مكة - شرّفها الله تعالى - . [ السيرة الحلبية 3 / 57 ] .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( قائل ) تكرار شده است .
3 . سنن ترمذى 2 / 259 .