وبغوى در “ مصابيح “ گفته :
عن علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسيّة ( 1 ) .
وابن ماجة در “ سنن “ خود گفته :
حدّثنا محمد بن يحيى ، حدّثنا بشر بن عمر ، حدّثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن - ابني محمد بن علي - ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية ( 2 ) .
ودر “ سنن نسائي “ در كتاب النكاح مسطور است :
أخبرنا محمد بن سلمة ، والحرث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع ، واللفظ له - قال : أخبرنا ابن القاسم ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن - ابني محمد بن علي - ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]
هامش
1 . [ الف ] صفحة : 135 / 255 باب إعلان النكاح والخطبة والشرط من الصحاح من كتاب النكاح . [ مصابيح السنة 2 / 415 ] .
2 . [ الف ] صفحة : 349 / 798 چهاپه في ذكر النهي عن نكاح المتعة من أبواب النكاح . [ سنن ابن ماجة 1 / 630 ] .