وحدّثنا أبو الطاهر وحرملة ، قالا : ( نا ) ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله - ابني محمد بن علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] - ، عن أبيهما : أنه سمع علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] يقول - لابن عباس - : نهى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ‹ 1061 › عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة ( 1 ) .
ودر “ جامع الأُصول “ مذكور است :
إن عليّاً [ ( عليه السلام ) ] قال - لابن عباس - : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . أخرجه الجماعة إلاّ أبا داود ( 2 ) .
ودر “ مشكاة “ مذكور است :
عن علي ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . متفق عليه ( 3 ) .
هامش
1 . [ الف ] صفحة : 452 باب نكاح المتعة من كتاب النكاح . [ صحيح مسلم 4 / 134 - 135 ] .
2 . [ الف ] صفحة : 711 / 747 حرف النون . [ جامع الأصول 12 / 135 ] .
3 . [ الف ] صفحة : 166 / 430 الفصل الأول من باب إعلان النكاح والخطبة والشرط من كتاب النكاح . [ مشكاة المصابيح 2 / 941 ] .