في التخليطات المسقمة ، ولم يهتدا إلى طريق التحقيق والتنقيب ، وتنكّبا ( 1 ) عن سبيل الحذق والتوفيق المصيب . ‹ 1055 ›
پس تر بدان كه آنچه ولى الله گفته كه : ( وقاضى عياض خدشه مىكند در اين جواب . . . إلى آخر ) دلالت واضح دارد بر آنكه أو مفاد عبارت قاضى عياض را نفهميده ; زيرا كه نووى در “ شرح مسلم “ گفته :
قال القاضي : ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر ، وفي عمرة القضاء ، ويوم الفتح ، ويوم أوطاس أنه جدّد النهي عنها في هذه المواطن ; لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه ، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات ، لكن في رواية سفيان : انه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . فقال بعضهم هذا الكلام فيه انفصال ، ومعناه : انه حرّم المتعة ولم يبيّن زمن تحريمها ، ثم قال : ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصّة ، ولم يبيّن وقت تحريم المتعة ، ليجمع بين الروايات .
قال هذا القائل : وهذا هو الأشبه ، إن تحريم المتعة كان بمكة ، وأمّا تحريم الحمر فبخيبر بلا شك .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( تنكّبنا ) آمده است .