سمعت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ذكرت له فريضة فيها ذكر الجدّ ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم السدس . قال : من كان معه من الورثة ؟ قال : لا أدري . قال : لا دريت .
قال الشعبي : وكان زيد بن ثابت يجعله أخاً حتّى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم ، فإذا زادوا على ذلك أعطاه الثلث ، وكان علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] يجعله أخاً حتّى إذا بلغوا ستة هو سادسهم [ فإذا زادوا على ذلك ] ( 1 ) أعطاه السدس . عب . ق . ( 2 ) .
از اين روايت ظاهر مىشود كه رأى عمر ورأى أبى بكر در مسأله جدّ مطابق وموافق بوده كه شعبى به آن تصريح نموده وخود عمر هم بر زيد اظهار آن كرده .
آرى ! در وقتي كه خود جدّ شد ترددى در آن پيدا كرد واستفسار آن آغاز نهاد ، پس اين روايت منافى ادعاى ترددى است كه مخاطب ذكر نموده .
چهلم : آنكه ادعاى مخاطب كه عمر با صحابه در اين مسأله مباحثهها ومناظرهها مىكرد - با آنكه محض دعوى است ودليلي بر آن وارد نكرده -
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . كنز العمال 11 / 56 .
ثم سقطت من المصدر آخر العبارة : ( أعطاه السدس ) ، وهو الذي يقتضيه سياق الكلام ولا يتمّ بدونه ، وقد أورده عبد الرزاق في المصنف 10 / 266 والبيهقي في سننه 6 / 248 . . وغيرهما .