عفان وزيد بن ثابت للجدّ الثلث مع الإخوة . مالك . ق . ( 1 ) .
ونيز در " كنز العمال " مذكور است :
عن يحيى بن سعيد : أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجدّ ، فكتب إليه زيد بن ثابت : إنك كتبت إليّ تسألني عن الجدّ ، والله أعلم ، وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلاّ الأُمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرتُ قبلك عمر وعثمان يعطيانه النصف مع الأخ الواحد ، والثلث مع الاثنين ، فإن كثر الإخوة لم ينقصانه ( 2 ) من الثلث [ شيئاً ] ( 3 ) . مالك . عب . ق . ( 4 ) .
ونيز در " كنز العمال " مذكور است :
عن سعيد بن المسيب ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وقبيصة بن ذؤيب : أن عمر بن الخطاب قضى ان الجدّ يقاسم الإخوة للأب والأُم ، والإخوة للأب ، ما كانت المقاسمة خيراً له من ثلث المال ، فإن كثر الإخوة أعطى الجدّ الثلث ، وكان للإخوة ما
هامش
1 . [ الف ] 107 / 400 في ذكر الجدّ ، من كتاب الفرائض ، من قسم الأفعال ، من حرف الفاء . [ كنز العمال 11 / 60 ] .
2 . در مصدر اشتباهاً : ( لم ينقصوه ) آمده است .
3 . الزيادة من المصدر .
4 . [ الف ] نشان سابق . [ كنز العمال 11 / 60 ] .