من فات عنه المعوّض ، وإلاّ لا يكون عوضاً لذلك المعوّض .
فإن قيل : هذا الحديث إمّا أن يكون ثابتاً صحيحاً أو لا ؟
فإن كان الأول ; وجب أن يقسّم الخمس على خمسة أسهم ، وأنتم تقسّمونه على ثلاثة أسهم ، وهو مخالفة منكم للحديث الثابت الصحيح .
وإن كان الثاني ; لا يصحّ الاستدلال به .
أُجيب بأن لهذا الحديث دلالتين :
إحداهما : إثبات العوض للذي فات عنه المعوّض على ما ذكرنا .
والثانية : جعله على خمسة أسهم ، ولكن قام الدليل على انتفاء قسمته على خمسة أسهم وهو فعل الخلفاء الراشدين . . . كما تقدّم ، ولم يقم الدليل على تغيّر العوض ممّن فات عنه المعوّض فقلنا به ( 1 ) .
از اين عبارت صاف ظاهر است كه اين حديث صحيح وثابت - كه أهل سنت از آن بر مطلوب خود استدلال مىكنند - دلالت دارد بر آنكه : خمس را بر پنج سهم تقسيم بايد كرد ، وسهم ذوى القربى على حده از سائر سهام بايد داد ، ليكن حضرات أهل سنت از غايت تدين وتورّع ! مخالفت اين حديث صحيح وثابت ومعمول به اختيار مىنمايند ، وچون عمل خلفا را مخالف آن
هامش
1 . [ الف ] فصل في كيفية قسمة الغنيمة من باب الغنائم وقسمتها من كتاب السير . ( 12 ) . [ شرح العناية على الهداية 5 / 504 - 505 ] .