روى عنك أنك قلت : « إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال » فقال : « نعم يا فضيل . . » إلى آخر الحديث .
وعن محمد بن بزيع - في الصحيح - قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة أحلت لي جاريتها ؟ فقال : « ذلك لك » .
. . وغيرهما من الأخبار الكثيرة . كذا في المسالك ( 1 ) .
وچون حكم أهل بيت طاهرين ( عليهم السلام ) عين ارشاد خاتم النبيين ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بلكه عين وحى ربّ العالمين است ، لهذا اطلاق بدعت بر اين حكم سمتى از جواز ندارد ، ومقايسه اين حكم بر ابتداع تراويح ، مكابره محض است .
وطرفه اين است كه مخاطب در باب فقهيات اين مسأله را از آن مسائل شمرده ‹ 953 › كه تهجين وتوهين آن را به غايت قصوى رسانيده تا اينكه گفته كه :
اين مسائل أصلا با أسلوب قرآن وحديث مانا نيست ، گويا شريعت يهوديت يا نصرانيت است ، يا بيدانت وشاستر هنود است يا " دساتير " صائبين ( 2 ) .
حال آنكه عطا بن أبي رباح - كه از اجله تابعين وامام أئمة أهل سنت ،
و
هامش
1 . مسالك الأفهام 8 / 89 .
2 . تحفه اثناعشريه : 246 .
سپس گفته : " دساتير " جمع دستور است ونام كتاب صائبين است .