از آن جهت بقيه صحابه از چهار هزار درهم تا دويست هزار درم ( 1 ) - على اختلاف مراتبهم - رقم زد ( 2 ) .
بالجملة ; از اين عبارات دادن عمر عايشه وحفصة را ده هزار درهم سالانه ظاهر است ، واز بعض آن ظاهر است كه عايشه را دوازده هزار درهم سالانه مقرر كرده ، پس تكذيب چنين امر ثابت وشايع وذايع نهايت شنيع وقبيح است . واز اينجاست كه ديگر متكلمين سنيّه ناچار اعتراف به اين معنا نمودند ، ودر پى تأويل وتوجيه افتادند .
قاضى القضات در " مغنى " گفته :
إن دفعه إلى الأزواج من حيث أن لهنّ حقاً في بيت المال ، وللإمام ( 3 ) أن يدفع ذلك على قدر ما يراه ، وهذا الفعل ممّا قد فعله من قبله ومن بعده ، ولو كان منكراً لما استمرّ عليه أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] ، وقد ثبت استمراره عليه ; ولو كان طعناً عليه لوجب إذا كان يدفع إلى الحسن والحسين [ ( عليهما السلام ) ] وإلى عبد الله بن جعفر . . وغيرهم من بيت المال شيئاً أن يكون في حكم الخائن ( 4 ) ، وكلّ ذلك يبطل ما قالوه ; لأن بيت المال إنّما يراد لوضع الأموال في
هامش
1 . در مصدر ( دويست درم ) .
2 . حبيب السير 1 / 482 .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( والإمام ) آمده است .
4 . في المصدر : ( الحائز ) .