تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
قال ابن الجوزي : قد وقع الاتفاق على أنه لم يفرض لأحد أكثر ممّا فرض له ، روي أنه فرض له خمسة عشر ألفاً ( 1 ) ، وروي أنه فرض له اثني عشر ألفاً ، وهو الأصح . ثمّ فرض لزوجات رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لكلّ واحدة عشرة آلاف ، وفضّل عائشة عليهنّ بألفين ، فأبت ، فقال : ذلك لفضل منزلتك عند رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فإذا أخذت فشأنك ، واستثنى من الزوجات جويرية ، وصفية ، وميمونة ، ففرض لكلّ واحدة منهنّ ستة آلاف ، فقالت ( 2 ) عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم كان يعدل بيننا . . فعدل عمر بينهنّ ، وألحق هؤلاء ‹ 896 › الثلاث بسائرهنّ ، ثمّ فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدراً لكلّ واحد خمسة آلاف ، ومن شهدها من الأنصار لكلّ واحد أربعة آلاف . وقد روي أنه فرض لكلّ واحد لمن شهد البدر ( 3 ) من المهاجرين أو من الأنصار أو من غيرهم من القبائل خمسة آلاف ، ثمّ فرض لمن شهد أُحداً ( 4 ) وما بعدها إلى الحديبية أربعة آلاف ، ثمّ
هامش
1 . لم يرد في المصدر : ( روي أنه فرض له خمسة عشر ألفاً ) . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( فقال ) آمده است . 3 . في المصدر : ( ممّن شهد بدراً ) . 4 . در [ الف ] اشتباهاً : ( أحد ) آمده است .