چنانچه قاضى القضات در “ مغنى “ ادعاى آن نموده ( 1 ) ، و اين معنا هرگز ثابت نشده ، بلكه معتمدين علماى اهل سنت بر خلاف آن تصريح كردهاند ، چنانچه ابن حجر در “ فتح البارى “ آورده :
قال الطبري : [ قيل : ] ( 2 ) كان النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] و سلم ملّك كلاًّ من أزواجه البيت الذي هي فيه ، فسكن بعده فيه ( 3 ) بذلك التمليك .
وقيل : إنّما لم ينازعن في سكنهنّ ; لأن ذلك من جملة مؤونتهنّ التي كان النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] و سلم استثناها لهنّ ممّا كان بيده أيام حياته ، حيث قال : ممّا ( 4 ) تركت بعد نفقة نسائي .
قال : وهذا ‹ 352 › أرجح ، ويؤيّده أن ورثتهنّ لم يرثن عنهنّ منازلهنّ ، ولو كانت البيوت ملكاً لهنّ لانتقلت إلى ورثتهنّ ، وفي ترك ورثتهنّ حقوقهم منها دلالة على ذلك ، ولهذا زيدت بيوتهنّ في المسجد النبوي بعد موتهنّ ، لعموم نفعه للمسلمين كما فعل فيما كان يصرف لهنّ من النفقات ، والله أعلم .
هامش
1 . مراجعه شود به المغني 20 / ق 2 / 334 ، 357 .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . في المصدر : ( فيهن ) .
4 . في المصدر : ( ما ) .