تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم قال لي : « يا أبا بشير ! إذا ( 1 ) جاءنا شيء فأتنا » ، فأعطاه أبو بكر حفنتين أو ثلاثاً فوجدها ألفاً وأربعمائة [ درهم ] ( 2 ) . ابن سعد . ( 3 ) انتهى . پس ‹ 293 › هرگاه نزد مخاطب دادن فدك به حضرت فاطمه ( عليها السلام ) رخنه عظيم و موجب فساد عظيم دين تا قيام قيامت باشد ، دادن ابوبكر مال را به جابر و ابوبشير مازنى - بدون بينه و گواه - به طريق اولى رخنه عظيم در دين و فساد فخيم در شريعت سيد المرسلين ( عليه السلام ) و حكم به رعايت و قضا به حمايت - كه موجب دخول نار و غضب پروردگار است - بود ، پس به اين وجه هم ابوبكر - كه مرتكب چنين فعل شنيع گشته - قابل خلافت نباشد ، و لله الحمد على ذلك حمداً كثيراً . اما آنچه گفته : پس اعاده اين زمين كه صدقه رسول صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم بود به حكم ( ما تركناه صدقة ) در خاندان رسول لازم مىآمد . جوابش آنكه : هر جوابى كه اهل سنت از اعطاى ابوبكر سيف و بغله [ را ] به اميرالمؤمنين على بن ابى طالب [ ( عليه السلام ) ] كه آن حضرت هم از خاندان
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( إذ ) آمده است . 2 . الزيادة من المصدر . 3 . [ الف ] كتاب الإمارة حرف الألف . ( 12 ) . [ ب ] كنزالعمال 3 / 134 . [ كنزالعمال 5 / 626 ( چاپ مؤسسة الرسالة ، بيروت ) ] .