تفصيل كرده است آن را ابن ابى الحديد در “ شرح نهج البلاغه “ .
و حاكم در “ مستدرك “ گفته :
وحدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدّثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدّثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن اسحاق ، حدّثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ، قالت : لمّا بعث أهل مكّة في فداء اساراهم بعثت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم في فداء أبي العاص بمال ، وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها . . فلمّا رأى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم تلك القلادة رقّ لها رقّة شديدة ، وقال : إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وتردّوا عليها الذي لها [ فافعلوا ] ( 1 ) فقالوا : نعم يا رسول الله ! [ ص ] فأطلقوه ، و ردّوا عليه الذي لها . . ( 2 ) إلى آخره .
و ابن ابى الحديد - بعد نقل كلام قاضى القضات و كلام سيد مرتضى در مقام محاكمه در ميان هر دو كلام - گفته :
وقد أخلّ قاضي القضاة بلفظة حكاها عن الشيعة ، و لم يتكلّم عليها ، وهي لفظة جيّدة ، قالت :
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . المستدرك 3 / 236 ، وقريب منها ما جاء فيه 3 / 23 ، 324 ، و 4 / 45 .