اما آنچه گفته كه : جناب پيغمبر صلى الله عليه [ وآله ] و سلم هر حجره را به نام زوجه [ اى ] ساخته به دست او حواله فرموده بود ، پس هبه مع القبض متحقق شد .
منقوض است به اينكه : ساختن حجره به نام زوجه و حواله فرمودن به او دليل هبه نمىتواند شد ; زيرا كه جايز است كه حواله فرمودن حجرات به ازواج بنابر محض اسكان و انزال بوده باشد ، نه بنابر تمليك ، چنانچه سيد مرتضى علم الهدى در جواب قاضى القضات گفته :
فأمّا ما رواه من أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله و سلم ) قسّم حجره على نسائه وبناته ، فمن أين له - إذا كان هذا الخبر صحيحاً - أن هذه القسمة على وجه التمليك دون الاسكان والإنزال ؟ ولو كان قد ملكهنّ لوجب أن يكون ذلك ظاهراً مشهوراً . ( 1 ) انتهى .
و ابن ابى الحديد در شرح “ نهج البلاغه “ گفته :
والذي ينطق ( 2 ) به التواريخ : أنه لمّا خرج من الغار ( 3 ) دخل المدينة وسكن منزل أبي أيوب [ واختط المسجد ] ( 4 ) ، واختط حجر نسائه وبناته ، وهذا يدلّ على أنه كان المالك للمواضع ; فأمّا
هامش
1 . الشافى 4 / 104 .
2 . في المصدر : ( تنطق ) .
3 . في المصدر : ( قباء ) .
4 . الزيادة من المصدر .