تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ثمّ قال : ولو تأمّل الحسن لعلم أن المال إذا ورثه الولد فهو أيضا عطية مبتداة من الله تعالى ، ولذلك يرث الولد إذا كان مؤمناً ولا يرث اذا كان كافراً وقاتلاً ، لكن الله تعالى جعل الموت سبباً لإرث من يرث المال على شرائط ، وليس كذلك النبوة ; لأن الموت لا يكون سبباً لنبوة الولد ، فمن هذا الوجه يفترقان ، وذلك لا يمنع من أن يوصف بأنه ورث النبوة لما قام به عند موته كما يرث الولد المال إذا قام به عند موته . فأقول : يظهر بالتأمّل الحسن أن الوارثة ليست عبارة عن القيام بشيء بعد موت أحد فقط ، بل يعتبر فيها كون الموت سبباً ‹ 215 › للانتقال ; ولذلك يتبادر من الميراث : المال دون العلم والنبوة . . و غير ذلك . ومراد الحسن ب‍ : العطية المبتداة ما يقابل هذا المعنى ، لا ما لا يتوقّف على شرط آخر أصلاً ، و حاصل الكلام يرجع إلى أن المعنى الحقيقي للميراث : المال ، دون النبوة . . ونحوها ، كما سبق في تقرير الدليل ، فتأمل ( 1 ) . و نيز دلالت مىكند بر آنكه حضرت سليمان ميراث مال از داود ( عليه السلام ) يافته آنچه بيضاوى در ذيل تفسير قوله تعالى : ( إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّافِناتُ الْجِيادُ ) ( 2 ) گفته :
هامش
1 . حدائق الحقائق ، ورق : 7 ( نسخه آستان قدس ) . 2 . [ الف ] جزء 23 ، سوره صاد . [ سورة ص ( 38 ) : 31 ] .