تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
رسول الله صلى الله عليهوعلى آلهوسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ، كما في ( 1 ) صحيح البخاري . وبخبر حمل بن مالك : أن امرأة ضربت أُخرى فقتلتها وجنينها ، فقضي رسول الله صلى الله عليهوعلى آلهوسلم في حملها بغرّة عبد أو أمة ، و أن تقتل بها . كما أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم . وبخبر الضحاك بن سفيان في ميراث الزوجة من دية الزوج حيث قال : كتب إليّ رسول الله صلى الله عليهوعلى آلهوسلم : أن أورث امرأة أشيم من دية زوجها . أخرجه أصحاب السنن وأحمد ، وقال الترمذي : حسن صحيح . وبخبر عمرو بن حزم في دية الأصابع عن سعيد بن مسيب ، قال : قضي عمر في الإبهام بثلاث عشر ، وفي الخنصر بستّ حتّى وجد كتاباً عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] و سلم فيه : ان في كل إصبع عشراً . هذا حديث حسن ، أخرجه الشافعي والنسائي ، وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصحّ من هذا الكتاب ، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليهوعلى آلهوسلم يرجعون إليه ، و عمل أمير المؤمنين عثمان وعلي [ ( عليه السلام ) ] . . . بخبر فريعة بنت مالك بن
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً ( في ) تكرار شده است .